المادة 1
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم ا الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2880 تاريخ 16/12/59 المتعلق بتحديد ملاك وسلسلة رتب ورواتب دوائر الافتاء الوظيفة التالية: الافتاء الجعفري حاجب عدد1
قانون Law No. 4 01/02/1971
مادة 1: تضاف الى الجدول رقم ا الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2880 تاريخ 16/12/59 المتعلق بتحديد ملاك وسلسلة رتب ورواتب دوائر الافتاء الوظيفة التالية: الافتاء الجعفري حاجب عدد1
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام