All legislation

قانون Law No. 4 01/02/1971

اضافة وظيفة حاجب الى ملاك الافتاء الجعفري

Type
قانون · Law
Number
4
Date
01/02/1971
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1971, p. 101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 01/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى الجدول رقم ا الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2880 تاريخ 16/12/59 المتعلق بتحديد ملاك وسلسلة رتب ورواتب دوائر الافتاء الوظيفة التالية: الافتاء الجعفري حاجب عدد1

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 1 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام