All legislation

قانون Law No. 13 24/02/1982

تفسير احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25-6-1979 المتعلق بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن

Type
قانون · Law
Number
13
Date
24/02/1982
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1982, p. 257-258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 24/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعتبر مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/79 المتعلق بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن, شاملا للحالتين المنصوص عليهما في البند الاول من المادة 68 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959) ولا تنتهي حكما خدمة القضاة الا عند اكمالهم الثامنة والستين من العمر.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نفاذ مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 .

بعبدا في 24 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان