المادة 1
يعتبر مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/79 المتعلق بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن, شاملا للحالتين المنصوص عليهما في البند الاول من المادة 68 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959) ولا تنتهي حكما خدمة القضاة الا عند اكمالهم الثامنة والستين من العمر.