All legislation

قانون Law No. 12 24/02/1982

تسوية اوضاع بعض القضاة

Type
قانون · Law
Number
12
Date
24/02/1982
Official Gazette
Issue 10, 11/03/1982, p. 257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 24/02/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطي القضاة المعينون بالمرسوم رقم 423 تاريخ 1/9/1977 درجة تدرج اعتبارا من تاريخ 12/4/1978 والقاضي المعين بالمرسوم رقم 653 تاريخ 17/11/1977 درجة تدرج اعتبارا من 28/6/1978 . وتسوى اوضاعهم بالنسة لفروقات الرواتب والتعويض الخاص , وفقا للاثار القانونية الناجمة عن اعطاء الدرجة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 شباط 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان