المادة 1
مادة 1: اعطي القضاة المعينون بالمرسوم رقم 423 تاريخ 1/9/1977 درجة تدرج اعتبارا من تاريخ 12/4/1978 والقاضي المعين بالمرسوم رقم 653 تاريخ 17/11/1977 درجة تدرج اعتبارا من 28/6/1978 . وتسوى اوضاعهم بالنسة لفروقات الرواتب والتعويض الخاص , وفقا للاثار القانونية الناجمة عن اعطاء الدرجة.