All legislation

قانون Law No. 19 18/03/1982

تمديد المهلة المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3-79 تاريخ 24-3-1979 قانون الدفاع الوطني المدة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2823 تاريخ 26-3-1980

Type
قانون · Law
Number
19
Date
18/03/1982
Official Gazette
Issue 12, 25/03/1982, p. 321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 19 تاريخ 18/03/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد اعتبارا من 24/3/1982 ولمدة اقصاها 31/12/1982 , المهلة المذكورة في البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 والممددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2823 تاريخ 26/3/1980 . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 اذار سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف سكاف