المادة 1
مادة وحيدة: تمدد اعتبارا من 24/3/1982 ولمدة اقصاها 31/12/1982 , المهلة المذكورة في البند الثاني من الفقرة 3 من المادة 61 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 والممددة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 2823 تاريخ 26/3/1980 . ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.