All legislation

قانون Law No. 8 31/01/1973

تمديد مفعول قانون الايجارات

Type
قانون · Law
Number
8
Date
31/01/1973
Official Gazette
Issue 12, 08/02/1973, p. 81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 31/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمدد مفعول قانون الايجارات , القانون رقم 29/67 الصادر بتاريخ 9 ايار سنة 1967 وتعديله الصادر بموجب القانون رقم 12/1972 تاريخ 12 كانون الاول سنة 1972 حتى تاريخ 31 ايار سنة 1973 ويعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/1/1973

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب صلام الامضاء: بشير الاعور