المادة 1
مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن جرائم المطبوعات المرتكبة قبل 17 تشرين الثاني سنة 1970 سواء أكانت من اختصاص المحاكم العادية او العسكرية. تفصل المحاكم العادية بالحقوق الشخصية الناتجة عن جرائم المطبوعات المرتكبة قبل ذلك التاريخ. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.