All legislation

قانون Law No. 18 26/12/1971

اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة والى البروتوكول الاضافي الملحق بالاتفاقية المذكورة

Type
قانون · Law
Number
18
Date
26/12/1971
Official Gazette
Issue 9, 01/02/1971, p. 24-47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 26/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى "اتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة" والى البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة الموضوعين في نيويورك بتاريخ 4 حزيران 1954.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 26 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد