المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى "اتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة" والى البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة الموضوعين في نيويورك بتاريخ 4 حزيران 1954.
قانون Law No. 18 26/12/1971
مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى "اتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة" والى البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة الموضوعين في نيويورك بتاريخ 4 حزيران 1954.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 26 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد