المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31 كانون الاول 1970 مفعول القانون رقم 29/67 الصادر بتاريخ 9 أيار 1967 والمتعلق بتمديد بعض الايجارات وتحديد بدلاتها.
قانون Law No. 16 26/12/1970
مادة 1: يمدد لغاية 31 كانون الاول 1970 مفعول القانون رقم 29/67 الصادر بتاريخ 9 أيار 1967 والمتعلق بتمديد بعض الايجارات وتحديد بدلاتها.
مادة 2: تطبق احكام هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1970.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي