All legislation

قانون Law No. 16 26/12/1970

تمديد مفعول قانون الايجارات (القانون رقم 29-67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967)

Type
قانون · Law
Number
16
Date
26/12/1970
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1970, p. 1789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 16 تاريخ 26/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31 كانون الاول 1970 مفعول القانون رقم 29/67 الصادر بتاريخ 9 أيار 1967 والمتعلق بتمديد بعض الايجارات وتحديد بدلاتها.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1970.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي