All legislation

قانون Law No. 18 26/12/1970

اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية التسهيلات الجمركية لصالحالسياحة والى البروتوكول الاضافي الملحق بالاتفاقية المذكورة

Type
قانون · Law
Number
18
Date
26/12/1970
Official Gazette
Issue 9, 01/02/1971, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 26/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ادة 1:

اجيز للحكومة الانضمام الى "اتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة" والى البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة الموضوعين في نيويورك بتاريخ 4 حزيران 1954 .

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 26 كانون الاول سنة 1970

الامضاء: سليمان فرنجية

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: صائب سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الامضاء: خليل ابو حمد