المادة 1
ادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى "اتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة" والى البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة الموضوعين في نيويورك بتاريخ 4 حزيران 1954 .
قانون Law No. 18 26/12/1970
ادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى "اتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة" والى البروتوكول الاضافي الملحق باتفاقية التسهيلات الجمركية لصالح السياحة الموضوعين في نيويورك بتاريخ 4 حزيران 1954 .
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 26 كانون الاول سنة 1970
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: خليل ابو حمد