All legislation

قانون Law No. 17 26/12/1970

اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

Type
قانون · Law
Number
17
Date
26/12/1970
Official Gazette
Issue 9, 01/02/1971, p. 3-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 26/12/1970
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموضوعة عام 1961.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 26 كانون الاول سنة 1970

الامضاء: سليمان فرنجيه

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: صائب سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الامضاء: خليل ابو حمد