المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموضوعة عام 1961.
قانون Law No. 17 26/12/1970
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه
اجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموضوعة عام 1961.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 26 كانون الاول سنة 1970
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: خليل ابو حمد