المادة 1
(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )
يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي:
تعويض سيارة - 1200 ليرة
تعويض هاتف - 400 ليرة
قانون Law No. 74 22/12/1971
(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )
يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي:
تعويض سيارة - 1200 ليرة
تعويض هاتف - 400 ليرة
بعبدا في 22 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا