All legislation

قانون Law No. 74 22/12/1971

تعديل القانون المتعلق بتحديد كميات البنزين ورسوم المخابرات الهاتفية المترتبة على النواب التي تتحملها الدولة

Type
قانون · Law
Number
74
Date
22/12/1971
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1971, p. 1827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 74 تاريخ 22/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي:

تعويض سيارة - 1200 ليرة

تعويض هاتف - 400 ليرة

بعبدا في 22 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جميل كبي وزير المالية الامضاء: الياس سابا