All legislation

قانون Law No. 67 20/12/1971

اجازة ابرام الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهوريةاللبنانية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع فيالرياض بتاريخ 11-11-1971

Type
قانون · Law
Number
67
Date
20/12/1971
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1971, p. 1
Status
In force
Amended by
قانون رقم 520 تاريخ 16/07/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 67 تاريخ 20/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري والاقتصادي بين حكومة

الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة العربية السعودية الموقع

في الرياض بتاريخ 11/11/1971.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 20 كانون الاول 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي