All legislation

قانون Law No. 69 22/12/1971

اجازة تصديق الاتفاق المؤرخ في 30-11-1971 المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق المحدودة والمتعلق بتعديل الفقرة "ب " من المادة 10 من اتفاق مصفاة طرابلس المتمم لسنة 1971 المعقود بتاريخ 6-10-1971

Type
قانون · Law
Number
69
Date
22/12/1971
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1971, p. 19-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 69 تاريخ 22/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة تصديق الاتفاق المؤرخ في 30/11/1971 المعقود

بينها وبين شركة نفط العراق المحدودة والمتعلق بتعديل

الفقرة "ب " من المادة 10 من اتفاق مصفاة طرابلس المتمم

لسنة 1971 المعقود بتاريخ 6/10/1971

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 22 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا