المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة تصديق الاتفاق المؤرخ في 30/11/1971 المعقود
بينها وبين شركة نفط العراق المحدودة والمتعلق بتعديل
الفقرة "ب " من المادة 10 من اتفاق مصفاة طرابلس المتمم
لسنة 1971 المعقود بتاريخ 6/10/1971
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
قانون Law No. 69 22/12/1971
مادة 1:
اجيز للحكومة تصديق الاتفاق المؤرخ في 30/11/1971 المعقود
بينها وبين شركة نفط العراق المحدودة والمتعلق بتعديل
الفقرة "ب " من المادة 10 من اتفاق مصفاة طرابلس المتمم
لسنة 1971 المعقود بتاريخ 6/10/1971
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 22 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا