المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية انشاء اللجنة العالمية
للحرير.
قانون Law No. 73 22/12/1971
مادة 1:
اجيز للحكومة الانضمام الى اتفاقية انشاء اللجنة العالمية
للحرير.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمعتربين الامضاء: خليل ابو حمد وزير الزراعة بالوكالة الامضاء: كمال خوري