All legislation

قانون Law No. 68 22/12/1971

تصديق اتفاق مصفاة طرابلس المتمم لسنة 1971 المعقود بينالحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق

Type
قانون · Law
Number
68
Date
22/12/1971
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1971, p. 11-19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 68 تاريخ 22/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

صدق اتفاق مصفاة طرابلس المتمم لسنة 1971 المعقود بتاريخ

6 تشرين الاول 1971 بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق

المحدودة.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 22 كانون الاول 1971 الامضاء: صليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي