المادة 1
مادة 1:
صدق اتفاق مصفاة طرابلس المتمم لسنة 1971 المعقود بتاريخ
6 تشرين الاول 1971 بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق
المحدودة.
قانون Law No. 68 22/12/1971
مادة 1:
صدق اتفاق مصفاة طرابلس المتمم لسنة 1971 المعقود بتاريخ
6 تشرين الاول 1971 بين الحكومة اللبنانية وشركة نفط العراق
المحدودة.
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 22 كانون الاول 1971 الامضاء: صليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي