All legislation

قانون Law No. 9 03/02/1971

اجازة ابرام الاتفاق المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين لبنان والاتحاد السوفياتي ساري المفعول خلال عام 1970

Type
قانون · Law
Number
9
Date
03/02/1971
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1971, p. 160-162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 03/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاق المعقود بتاريخ 3 نيسان 1970

المتضمن ابقاء البروتوكول الخاص بالتبادل التجاري بين

لبنان والاتحاد السوفياتي الموقع في موسكو بتاريخ 30 تشرين

الثاني 1962 ساري المفعول خلال عام 1970.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد