All legislation

قانون Law No. 12 03/02/1971

اجازة ابرام اتفاق التعاون التقني في حقل السياحة بين الحكومة الاسبانيةوالحكومة- اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
12
Date
03/02/1971
Official Gazette
Issue 13, 15/02/1971, p. 169-173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 12 تاريخ 03/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون التقني في حقل السياحة

بين الحكومة الاسبانية والحكومة اللبنانية الموقع في مدريد

بتاريخ 30 تشرين الاول 1968.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد