المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون التقني في حقل السياحة
بين الحكومة الاسبانية والحكومة اللبنانية الموقع في مدريد
بتاريخ 30 تشرين الاول 1968.
قانون Law No. 12 03/02/1971
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق التعاون التقني في حقل السياحة
بين الحكومة الاسبانية والحكومة اللبنانية الموقع في مدريد
بتاريخ 30 تشرين الاول 1968.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 3 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد