All legislation

قانون Law 04/03/1946

قانون يتعلق بضريبة التمتع عن سنة 1945

Type
قانون · Law
Date
04/03/1946
Official Gazette
Issue 11, 13/03/1946, p. 288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 04/03/1946 (قانون يتعلق بضريبة التمتع عن سنة 1945)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطرح ضريبة التمتع عن سنة 1945 على اساس ذات الريع الايجاري الذي اعتمد لفرض هذه الضريبة عن سنة 1944

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود