المادة 1
مادة 1: تطرح ضريبة التمتع عن سنة 1945 على اساس ذات الريع الايجاري الذي اعتمد لفرض هذه الضريبة عن سنة 1944
قانون Law 04/03/1946
مادة 1: تطرح ضريبة التمتع عن سنة 1945 على اساس ذات الريع الايجاري الذي اعتمد لفرض هذه الضريبة عن سنة 1944
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود