المادة 1
المادة الاولى: يعفى متقاعدو الدولة وافراد عائلات المتوفين منهم من تسديد السلفة المعطاة لهم بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 344 المؤرخ في 15 اذار سنة 1943. وتعفى هذه السلفة من ضريبة التمتع ومن رسم الطابع وتسدد على الموازنة كسائر النفقات العمومية.