المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1946 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944
قانون Law 18/02/1946
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول سنة 1946 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944
مادة 2: تلغى جميع النصوص التي تجيز لسلطات غير السلطات اللبنانية اجراء مصادرة في الاراضي اللبنانية
بيروت في 18 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: سعد المنلا