المادة 1
مادة وحيدة: يعفى مكلفو قرية القرعون من الضريبة المتوجبة عن سني 1943 و1944 و1945 على الاراضي الكائنة ضمن الدائرة المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 414 تاريخ 23 ايار سنة 1940 وهي: شمالا وشرقا: الجبل - غربا: نهر الليطاني جنوبا: الطريق الممتدة من القرعون الى الجسر.