المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من قانون 7 اذار سنة 1929 المتعلق بالوصية لغير المحمديين كما يلي: "وفي خارج اراضي الجمهورية اللبنانية تصدق وصية اللبنانيين وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون للاصول التي تصدق فيها الصكوك الرسمية في البلاد التي تنظم فيها الوصية"