المادة 1
مادة 1: تضاف الى نص المادة الثالثة من القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 ك2 1970 فقرة رابعة نصها كما يلي: 4- مستخدموا وعمال المصالح المستقلة الخاضعون لاحكام قانون العمل.
قانون Law No. 6 10/01/1973
مادة 1: تضاف الى نص المادة الثالثة من القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 ك2 1970 فقرة رابعة نصها كما يلي: 4- مستخدموا وعمال المصالح المستقلة الخاضعون لاحكام قانون العمل.
مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 19/1/1970
بعبدا في 10 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: صائب سلام الامضاء: كاظم الخليل