All legislation

قانون Law No. 6 10/01/1973

تعديل احكام المادة 3 من القانون 1-70 الصادر بتاريخ 19-1-1970 المتعلق بتعويض خاص لافراد الهيئة التعليمية وتعديل بعض الضرائب والرسوم

Type
قانون · Law
Number
6
Date
10/01/1973
Official Gazette
Issue 8, 25/01/1973, p. 23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 10/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة الثالثة من القانون رقم 1/70 الصادر بتاريخ 19 ك2 1970 فقرة رابعة نصها كما يلي: 4- مستخدموا وعمال المصالح المستقلة الخاضعون لاحكام قانون العمل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 19/1/1970

بعبدا في 10 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: صائب سلام الامضاء: كاظم الخليل