المادة 1
مادة 1: يفتح اعتماد عقد اجمالي قدره 125 مليون ليرة لبنانية ويخصص لمشروع اوتوستراد طبرجا - طرابلس .
قانون Law No. 4 10/01/1973
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: يفتح اعتماد عقد اجمالي قدره 125 مليون ليرة لبنانية ويخصص لمشروع اوتوستراد طبرجا - طرابلس .
مادة 2: اجيز للحكومة ان تعقد النفقات العائدة لهذا المشروع ضمن حدود اعتماد العقد الاجمالي المبين في المادة الاولى قبل رصد اعتمادات الدفع اللازمة له, وترصد اعتمادات للدفع سنويا في الجزء الثالث من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل على الوجه التالي: برنامج اعتمادات الدفع السنوية (بملايين الليرات ) 1972 1973 1974 1975 ــــ ـــــ ــــــ ـــــــ 23 15 25 32 1976 المجموع ـــــ ـــــــــ 30 125
مادة 3: تغطى الاعتمادات المبينة في برنامج اعتمادات الدفع اعلاه بواردات استثنائية.
مادة 4: (كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6100 تاريخ 5/10/1973 - ج.ر. عدد 81 ملحق) - يجاز للحكومة ان تعقد قرضا مع البنك الدولي لا تتجاوز قيمته مئة مليون ليرة لبنانية لتمويل المشاريع الاتية: - تنفيذ مشروع اوتوستراد طبرجا - طرابلس . - الدراسة التنفيذية النهائية لاوتوستراد بيروت - الحدود السورية (طريق الشام). - الدراسة التنفيذية والاقتصادية لحلقة بيروت . - مشروع دراسة شبكة طرقات لبنان وصيانتها.
مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 10 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع