All legislation

قانون Law No. 9 31/01/1973

احداث وزارتي الاسكان والتعاونيات - الصناعة والنفط

Type
قانون · Law
Number
9
Date
31/01/1973
Official Gazette
Issue 12, 08/02/1973, p. 81-82
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 31 تاريخ 21/12/1973 (Art. 27: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 31/01/1973
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدث الوزارتان التاليتان:

- وزارة الاسكان والتعاونيات.

- وزارة الصناعة والنفط وتستبدل وزارة الاقتصاد الوطني بوزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

للحكومة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تتقدم بمشروع قانون الى المجلس يوضح مهام وملاكات كل من الوزارات المبينة في المادة السابقة ويبين النصوص القانونية الواجب تعديلها او الغاؤها مع نقل الاعتمادات اللازمة وغيرها من التدابير الواجب اتخاذها تبعا لاحداث الوزارتين الجديدتين.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح