المادة 1
تحدث الوزارتان التاليتان:
- وزارة الاسكان والتعاونيات.
- وزارة الصناعة والنفط وتستبدل وزارة الاقتصاد الوطني بوزارة الاقتصاد والتجارة.
قانون Law No. 9 31/01/1973
أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحدث الوزارتان التاليتان:
- وزارة الاسكان والتعاونيات.
- وزارة الصناعة والنفط وتستبدل وزارة الاقتصاد الوطني بوزارة الاقتصاد والتجارة.
للحكومة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان تتقدم بمشروع قانون الى المجلس يوضح مهام وملاكات كل من الوزارات المبينة في المادة السابقة ويبين النصوص القانونية الواجب تعديلها او الغاؤها مع نقل الاعتمادات اللازمة وغيرها من التدابير الواجب اتخاذها تبعا لاحداث الوزارتين الجديدتين.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح