المادة 1
مادة وحيدة: تضاف الى المادة الثالثة من الفقرة الرقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 الفقرة الاتية: تعتبر مدة الخدمات السابقة في ممارسة المحاماة المضمونة للقضاة العدليين والاداريين جزءا من مدة الممارسة المؤهلة للتعيين. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.