All legislation

قانون Law No. 305 21/03/1994

تعديل المادة الثالثة من القانون الرقم (250) (انشاء المجلس الدستوري)

Type
قانون · Law
Number
305
Date
21/03/1994
Official Gazette
Issue 12, 24/03/1994, p. 338
Status
In force
Amended by
قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 305 تاريخ 21/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تضاف الى المادة الثالثة من الفقرة الرقم 250 تاريخ 14 تموز 1993 الفقرة الاتية: تعتبر مدة الخدمات السابقة في ممارسة المحاماة المضمونة للقضاة العدليين والاداريين جزءا من مدة الممارسة المؤهلة للتعيين. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري