المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة والموقعة
بين الجمهورية اللبنانية وصندوق اوبيك للانماء الدولي
الموقعة بتاريخ 02/13/1993 للمساهمة في تمويل مشروع
بناء وتجهيز مستشفى عام في حلبا واخر في الهرمل.
قانون Law No. 312 24/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة والموقعة
بين الجمهورية اللبنانية وصندوق اوبيك للانماء الدولي
الموقعة بتاريخ 02/13/1993 للمساهمة في تمويل مشروع
بناء وتجهيز مستشفى عام في حلبا واخر في الهرمل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري