All legislation

قانون Law No. 312 24/03/1994

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية وصندوق اوبيك للانماء الدولي بتاريخ 02/12/1993

Type
قانون · Law
Number
312
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 21/29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 312 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية القرض المرفقة والموقعة

بين الجمهورية اللبنانية وصندوق اوبيك للانماء الدولي

الموقعة بتاريخ 02/13/1993 للمساهمة في تمويل مشروع

بناء وتجهيز مستشفى عام في حلبا واخر في الهرمل.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري