المادة 1
مادة 1: خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يحق للحكومة تعيين قضاة اصيلين في القضاء العدلي ومستشارين في مجلس شورى الدولة من بين المحامين الممارسين منذ ثلاث عشرة سنة على الاقل بما فيها سنوات التدرج. يجب ان تتوفر في المحامي الشروط المنصوص عنها في المادة 61 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 باستثناء شرط السن. يعطى المحامي عددا من الدرجات يوازي ثلث عدد السنوات التي مارس فيها المحاماة بعد قيده في الجدول العام يجري التعيين بموافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة بعد مقابلة المرشحين على اساس مباراة القاب وعلى اساس المؤهلات والخبرة وذلك بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.