All legislation

قانون Law No. 311 24/03/1994

اجازة ابرام اتفاقية التعاون مع جمهورية مصر العربية

Type
قانون · Law
Number
311
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 20/21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 311 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية المرفقة والموقعة بتاريخ 28/07/1993 بشأن التعاون الفني وتنظيم تنقل الايدي العاملة بين البلدين.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري