All legislation

قانون Law 15/02/1968

استبدال التعويض الخاص للقضاة

Type
قانون · Law
Date
15/02/1968
Official Gazette
Issue 14, 15/02/1968, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 15/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و50 و51 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات .