المادة 1
مادة 1: يستبدل التعويض الخاص المنصوص عنه في المواد 29 و50 و51من القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 الصادر بتاريخ 16/10/61 بتعويض اختصاص تحدد نسبته وشروط استحقاقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لدفع هذا التعويض وان تحدد بموجب هذا المرسوم كيفية تغطية هذه الاعتمادات.