المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان الموقع في طوكيو في الثاني من شهر حزيران سنة 1967.
قانون Law No. 15 15/02/1971
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان الموقع في طوكيو في الثاني من شهر حزيران سنة 1967.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 15 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد