All legislation

قانون Law No. 15 15/02/1971

اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان

Type
قانون · Law
Number
15
Date
15/02/1971
Official Gazette
Issue 16, 25/02/1971, p. 241-253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 15 تاريخ 15/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان الموقع في طوكيو في الثاني من شهر حزيران سنة 1967.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 15 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد