All legislation

قانون Law No. 17 18/02/1971

الحاق مشروع مياه شبعا بمصلحة مياه جبل عامل

Type
قانون · Law
Number
17
Date
18/02/1971
Official Gazette
Issue 17, 01/03/1971, p. 261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 18/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق مشروع مياه شبعا بمصلحة مياه جبل عامل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 18 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين