المواد
مادة 1: يلحق مشروع مياه شبعا بمصلحة مياه جبل عامل.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 18 شباط سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جعفر شرف الدين