المادة 1
مادة 1: خلافا لكل عرف سابق: ا- يسلخ العقاران رقم 185 و3915 من منطقة الشياح العقارية ويضمان الى منطقة بيروت العقارية محلة المصيطبة- حسب الخط الاحمر المبين على الخريطة المرفقة بهذا القانون. (1) ب - تسلخ العقارات المبينة ارقامها على الخريطة المرفقة بهذا القانون بين الخط الاحمر والخط الاسود المتقاطع من منطقة صليما العقارية وتضم الى منطقة حاصبيا العقارية. (2) (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الداخلية.