المادة 1
مادة 1: يلغى ذيل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 الاتي نصه: "وكل موظف انقضي على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ".
قانون Law No. 684 16/03/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يلغى ذيل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 الاتي نصه: "وكل موظف انقضي على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعون سنة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري