المادة 1
مادة1: تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994 (تسوية مخالفات البناء), وفقا للاتي: المادة الخامسة - الجديدة: 1- تبقى الفقرة - 1 - بدون تعديل. 2- تلغى الفقرة - 3 -. 3- تعدل الفقرة - 2 - وفقا للآتي: يعتبر مخالفة قابلة للتسوية كل تحوير حدث قبل 01/01/1993 في وجهة استعمال المرآب او الملجأ او الغائهما في جميع الابنية بما فيها تلك الحائزة على رخصة اسكان وكذلك التي انشئت دون ترخيص قانوني وتسوى على اساس خمسة اضعاف الرسم الخاص المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من هذا القانون.