All legislation

قانون Law No. 679 16/03/1998

تمديد العمل باحكام القانون رقم 192 تاريخ 04/01/1993 المتعلق بتسهيل اندماج المصارف

Type
قانون · Law
Number
679
Date
16/03/1998
Official Gazette
Issue 14, 26/03/1998, p. 1069
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 679 تاريخ 16/03/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمد العمل باحكام القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 المتعلق بتسهيل اندماج المصارف لمدة خمس سنوات اضافية تنتهي بتاريخ 14/1/2003

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري