المادة 1
مادة 1: يمد العمل باحكام القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 المتعلق بتسهيل اندماج المصارف لمدة خمس سنوات اضافية تنتهي بتاريخ 14/1/2003
قانون Law No. 679 16/03/1998
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: يمد العمل باحكام القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993 المتعلق بتسهيل اندماج المصارف لمدة خمس سنوات اضافية تنتهي بتاريخ 14/1/2003
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 16 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري