All legislation

قانون Law No. 1 06/02/1975

تمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين

Type
قانون · Law
Number
1
Date
06/02/1975
Official Gazette
Issue 15, 20/02/1975, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 1 تاريخ 06/02/1975
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يمدد العمل باحكام القانون رقم 13/74 تاريخ 20/5/1974 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية لتاريخ اقصاه 31 ايار سنة 1975 يعمل بهذا القانون ابتداء من 1/1/1975 تاريخ انتهاء ولاية الهيئات التي يتناولها. بعبدا في 6 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح