المادة 1
مادة وحيدة: يمدد العمل باحكام القانون رقم 13/74 تاريخ 20/5/1974 المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والمختارين والهيئات الاختيارية لتاريخ اقصاه 31 ايار سنة 1975 يعمل بهذا القانون ابتداء من 1/1/1975 تاريخ انتهاء ولاية الهيئات التي يتناولها. بعبدا في 6 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح