All legislation

قانون Law No. 5 21/02/1975

اضافة فقرة الى نص المادة 17 جديدة من قانون 15-6-1956 القاضي بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
قانون · Law
Number
5
Date
21/02/1975
Official Gazette
Issue 18, 03/03/1975, p. 181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 5 تاريخ 21/02/1975
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نص المادة 17 جديدة من قانون 15/6/956 المحدثة بموجب القانون رقم 13/71 تاريخ 4/2/71 الفقرة (ج) التالي نصها: ج: لا تطبق احكام هذه المادة على فئة المدرسين في المدارس المجانية الذين ينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65, تاريخ 11/6/1965

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة ويعمل به اعتبارا من 18 شباط 1971 , تاريخ نفاذ القانون رقم 13/71 الصادر في 4/2/1971 بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده