اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
المواد
مادة 1: تضاف الى نص المادة 17 جديدة من قانون 15/6/956 المحدثة بموجب القانون رقم 13/71 تاريخ 4/2/71 الفقرة (ج) التالي نصها: ج: لا تطبق احكام هذه المادة على فئة المدرسين في المدارس المجانية الذين ينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65, تاريخ 11/6/1965
مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة ويعمل به اعتبارا من 18 شباط 1971 , تاريخ نفاذ القانون رقم 13/71 الصادر في 4/2/1971 بعبدا في 21 شباط سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: محمد ماجد حماده