All legislation

قانون Law No. 17 06/03/1963

بالاجازة للحكومة تسوية الاوضاع الاستثنائية الناتجة عن تطبيق المرسوم رقم 6168 تاريخ 21-2-1961

Type
قانون · Law
Number
17
Date
06/03/1963
Official Gazette
Issue 20, 11/03/1963, p. 739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 17 تاريخ 06/03/1963
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- اجيز للحكومة, خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون ان تسوى الاوضاع الاستثنائية الناتجة عن تطبيق المرسوم رقم 6168 تاريخ 21/2/961 فيما يتعلق بالعسكريين في الجيش والامن الداخلي, وان تعدل نصوصه عند الاقتضاء. 2- يجري كل من التسوية والتعديل بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني والداخلية والمالية. 3- يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية%

الذوق في 6 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي