المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الموقع في بيروت بتاريخ 21 نيسان 1969.
قانون Law No. 20 27/02/1971
مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الموقع في بيروت بتاريخ 21 نيسان 1969.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بعبدا في 27 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب الجارودي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد