All legislation

قانون Law No. 20 27/02/1971

اجازة ابرام الاتفاق التجاري بين لبنان والسودان الموقع في بيروت بتاريخ 26-4-1969

Type
قانون · Law
Number
20
Date
27/02/1971
Official Gazette
Issue 19, 08/03/1971, p. 303-309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 20 تاريخ 27/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان الموقع في بيروت بتاريخ 21 نيسان 1969.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 27 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب الجارودي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد