All legislation

قانون Law No. 18 27/02/1971

اجازة ابرام البروتوكول الموقع في بيروت بتاريخ 17-1-1970 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة

Type
قانون · Law
Number
18
Date
27/02/1971
Official Gazette
Issue 19, 08/03/1971, p. 285-296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 18 تاريخ 27/02/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الموقع بتاريخ 17 ك2 سنة 1970 والمتعلق بمقررات اللجنة المشتركة المجتمعة في بيروت خلال الفترة الواقعة بين 12 و1 7 كانون الثاني عام 1970 تطبيقا للبند السادس من البروتوكول الموقع عام 1965 بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية المتحدة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 27 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد