المادة 1
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاقتصادية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية بتاريخ 9 نيسان 1967, والموقع في بيروت بتاريخ 11 نيسان 1969
قانون Law No. 19 27/02/1971
مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام البروتوكول الملحق بالاتفاقية الاقتصادية المعقودة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العراقية بتاريخ 9 نيسان 1967, والموقع في بيروت بتاريخ 11 نيسان 1969
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره
بعبدا في 27 شباط سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب الجارودي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد