المادة 1
مادة وحيدة:
- تلغى عبارة "خلال السنوات 1996 و 1997 و 1998" الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 المضافة بالقانون رقم /2/ تاريخ 20 شباط 1999 وتستبدل بالعبارة الاتية:
"خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و 1998" والباقي دون تعديل.
- تلغى عبارة "معاشات الضباط والرتباء والافراد الذين تقاعدوا قبل 1/1/1996 " الواردة في مستهل الفقرة /3/ من البندين /اولا/ و /ثانيا/ من المادة الوحيدة الصادرة بالقانون رقم 723 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 وتستبدل بالعبارة الآتية:
"معاشات الضباط والرتباء والافراد الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 على ان تسترد الى الخزينة كافة الحقوق المالية التي سبق وتقاضاها الضباط والرتباء والافراد الذين عناهم القانون رقم 723 الآنف ذكره.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 .