All legislation

قانون Law No. 309 03/04/2001

احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف للعسكريين المنتهية خدماتهم خلال سنوات 1995-1996-1997-1998

Type
قانون · Law
Number
309
Date
03/04/2001
Official Gazette
Issue 17, 10/04/2001, p. 1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 309 تاريخ 03/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

- تلغى عبارة "خلال السنوات 1996 و 1997 و 1998" الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 718 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 المضافة بالقانون رقم /2/ تاريخ 20 شباط 1999 وتستبدل بالعبارة الاتية:

"خلال السنوات 1995 و1996 و1997 و 1998" والباقي دون تعديل.

- تلغى عبارة "معاشات الضباط والرتباء والافراد الذين تقاعدوا قبل 1/1/1996 " الواردة في مستهل الفقرة /3/ من البندين /اولا/ و /ثانيا/ من المادة الوحيدة الصادرة بالقانون رقم 723 تاريخ 5 تشرين الثاني 1998 وتستبدل بالعبارة الآتية:

"معاشات الضباط والرتباء والافراد الذين تقاعدوا قبل 1/1/1995 على ان تسترد الى الخزينة كافة الحقوق المالية التي سبق وتقاضاها الضباط والرتباء والافراد الذين عناهم القانون رقم 723 الآنف ذكره.

­ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1999 .

بعبدا في 3 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري