All legislation

قانون Law 19/04/1947

تطبيق احكام القانون الصادر 18-12-1945 على الاستملاكات الجارية لانشاء الخط الحديدي الناقورة - طرابلس

Type
قانون · Law
Date
19/04/1947
Official Gazette
Issue 17, 23/04/1947, p. 269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 19/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تطبق احكام القانون الصادر في 18 كانون الاول سنة 1945 على الاستملاكات الجارية لانشاء الخط الحديدي الناقورة - طرابلس تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور بصورة تحكيمية في الاعتراضات على اثمان العقارات المعروضة على اصحاب الحقوق من قبل الادارة وتقدم الاعتراضات الى الدائرة المستملكة في مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغ هؤلاء الاثمان المعروضة. ويجري هذا التبليغ بالصورة الادارية وعند عدم العثور على اصحاب العلاقة الى مختار المحلة الواقعة فيها العقارات المستملكة.

بيروت في 19 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي