المادة 1
مادة وحيدة: تطبق احكام القانون الصادر في 18 كانون الاول سنة 1945 على الاستملاكات الجارية لانشاء الخط الحديدي الناقورة - طرابلس تنظر اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور بصورة تحكيمية في الاعتراضات على اثمان العقارات المعروضة على اصحاب الحقوق من قبل الادارة وتقدم الاعتراضات الى الدائرة المستملكة في مهلة عشرين يوما من تاريخ تبليغ هؤلاء الاثمان المعروضة. ويجري هذا التبليغ بالصورة الادارية وعند عدم العثور على اصحاب العلاقة الى مختار المحلة الواقعة فيها العقارات المستملكة.