المادة 1
مادة 1: صدق الملحق المؤرخ في اول نيسان سنة 1947 بالاتفاقية المعقودة بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 فيما بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان.
قانون Law 29/04/1947
مادة 1: صدق الملحق المؤرخ في اول نيسان سنة 1947 بالاتفاقية المعقودة بتاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 فيما بين الحكومة اللبنانية وشركة التسليف الزراعي والصناعي في لبنان.
بيروت في 29 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: كميل شمعون