All legislation

قانون Law 24/04/1947

زيادة معاشات الاحياء من قدماء المتعاقدين والايتام والارامل

Type
قانون · Law
Date
24/04/1947
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1947, p. 282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 24/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تزاد ثلاثون بالمئة معاشات الاحياء من قدماء المتقاعدين والايتام والارامل المخصصة لهم معاشاتهم في العهد العثماني وكذلك الذين نشأ حقهم في التقاعد في العهد المذكور فخصصت لهم معاشات تقاعدية لانحلال وظائفهم وعدم استخدامهم بعد جلاء الحكومة العثمانية عن لبنان في اول تشرين الثاني سنة 1918

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1946 وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: كميل شمعون