المادة 1
مادة 1: تزاد ثلاثون بالمئة معاشات الاحياء من قدماء المتقاعدين والايتام والارامل المخصصة لهم معاشاتهم في العهد العثماني وكذلك الذين نشأ حقهم في التقاعد في العهد المذكور فخصصت لهم معاشات تقاعدية لانحلال وظائفهم وعدم استخدامهم بعد جلاء الحكومة العثمانية عن لبنان في اول تشرين الثاني سنة 1918