All legislation

قانون Law No. 3 22/06/1984

قانون تمديد ولاية مجلس النواب حتى اخر سنة 1986

Type
قانون · Law
Number
3
Date
22/06/1984
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1988, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 22/06/1984 (قانون تمديد ولاية مجلس النواب حتى اخر سنة 1986)
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تمدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 31/12/1986 ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممدة ولايته حتى تاريخ 31/12/1984 بموجب القوانين رقم 1/76 تاريخ 13/3/1976 ورقم 3/78 تاريخ 20/2/1978 ورقم 14/80 تاريخ 2/6/1980 ورقم 9/83 تاريخ 21/5/1983 يعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 22 حزيران سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي