المادة 1
مادة وحيدة: تمدد بصورة استثنائية حتى تاريخ 31/12/1986 ولاية مجلس النواب المنتخب خلال سنة 1972 والممدة ولايته حتى تاريخ 31/12/1984 بموجب القوانين رقم 1/76 تاريخ 13/3/1976 ورقم 3/78 تاريخ 20/2/1978 ورقم 14/80 تاريخ 2/6/1980 ورقم 9/83 تاريخ 21/5/1983 يعمل بهذا القانون فور نشره. بعبدا في 22 حزيران سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي