All legislation

قانون Law No. 4 22/06/1984

قانون منح الحكومة حق اصدار المراسيم الاشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 و1983

Type
قانون · Law
Number
4
Date
22/06/1984
Official Gazette
Issue 18, 21/06/1984, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 4 تاريخ 22/06/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة, ولمدة تسعة اشهر ان تتخذ في مجلس الوزراء مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 و1983 استنادا للقانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 وتمديد العمل باحكامه بموجب القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 على ان تلغي الحكومة عند الاقتضاء المراسيم الاشتراعية والنصوص الخارجة على نطاق تفويض هذين القانونين وتلك المخالفة لاحكام الدستور والمبادىء العامة للقانون تعرض المراسيم الاشتراعية فور صدورها على المجلس النيابي ويعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 22 حزيران 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي