All legislation

قانون Law 28/04/1948

قانون يقضي بوضع المراقبة على الصحف ووكالات الاخبار وجميع المطبوعات فيما يختص بانباء فلسطين والجيش

Type
قانون · Law
Date
28/04/1948
Official Gazette
Issue 18, 05/05/1948, p. 306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 28/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع المراقبة على الصحف ووكالات الاخبار وجميع المطبوعات فيما يختص بانباء فلسطين والجيش , وتنظم هذه المراقبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

بيروت في 28 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح