المادة 1
مادة 1: توضع المراقبة على الصحف ووكالات الاخبار وجميع المطبوعات فيما يختص بانباء فلسطين والجيش , وتنظم هذه المراقبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
قانون Law 28/04/1948
مادة 1: توضع المراقبة على الصحف ووكالات الاخبار وجميع المطبوعات فيما يختص بانباء فلسطين والجيش , وتنظم هذه المراقبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
بيروت في 28 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح